جديد الموقع
صحف اليوم تهتم بتاكيد السوداني ضرورة تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية القياسية العالية وتتابع استعدادات اجراء التعداد السكاني صحف الاربعاء تولي اهتماما لزيارة السوداني المرتقبة الى كردستان اليوم ..ولقرارات مجلس الوزراء ..وللاستعدادات النهائية لاجراء التعداد العام للسكان الصحف تهتم بقمة الرياض العربية الاسلامية ومشاركة العراق في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ صحف اليوم تهتم بالاتصال الهاتفي بين السوداني وترامب وبالاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاسلامية في الرياض عودة ترامب للبيت الابيض تستحوذ على اهتمام صحف اليوم صحف الاربعاء تهتم بقرارات مجلس الوزراء وخاصة المتعلقة باجراء التعداد العام للسكان ..وبالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الامريكية الصحف تهتم بحضور العراق القمة الاسلامية في الرياض ومصير قانوني حق الحصول على المعلومة وحرية التعبير صحف الاربعاء تولي اهتماما لكلمة السوداني باجتماع مجلس الوزراء....ولرغبة العراق بالانتقال بعلاقاته مع واشنطن من التعاون العسكري إلى بناء تحالف اقتصادي قوي صحف اليوم تهتم بالعدوان الاسرائيلي على ايران وبموقف العراق الداعي لتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في ردع العدوان وابعاد المنطقة عن شبح الحرب صحف الاربعاء تولي اهتماما لقرارات مجلس الوزراء..ولمقتل والي العراق المكنى ابو عبد القادر (جاسم المزروعي) ..وللاتصال الهاتفي بين السوداني وولي العهد السعودي
قانون حماية الصحفيين
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي:

قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011

المادة -1-

أولا: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.

2.المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.

ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

المادة - 2-

يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.

المادة -3-

تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

المادة -4-

أولا: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.

ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة -5-

أولا: للصحفي حق الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.

ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام قانون.

المادة -6-

أولا: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف أحكام القانون.



ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.

المادة -7ـ

لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.

المادة -8-

لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

المادة ـ9 ـ

يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة -10-

أولا: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.

ثانياً: يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.

ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

المادة -11-

أولا: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.

ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.

ثالثاً: يمنح الصحفي، من غير الموظفين، الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) ألف دينار.

رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003.

المادة -12-

تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

المادة -13-

تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.

المادة -14-

لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.
المادة-15-
يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
المادة -16-

تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لإغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.

المادة -17-

تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة -18-

لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة -19-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبـة:

احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع هذا القانون.

أبواب الموقع
أن الصراع في العراق هو الأكثر فتكا بالصحفيين على مدار العقود الماضية، إذ شهد مصرع 500صحفي و عامل إعلامي في كل مناطق العراق...
ان الصحفيين اذ يجودون باقلامهم فهم انما يجودون بارواحهم في سبيل ايصال الحقيقة الى طالبيها..
إضغط هنا نموذج تجديد هوية النقابة الإلكتروني
المقر العام: بغداد - كرادة مريم
برمجة و تصميم معهد الكفيل | جميع حقوق النشر محفوظة لنقابة الصحفيين العراقيين